حكم الاختلاط الذي يدعو إليه الكفار والمنافقون والذين يتبعون الشهوات
***

ما الحكمة من ذكر نسبة المسيح إلى أمه في القرآن؟
***

حكم الإنصات لخطبة الجمعة حال سمعها كأن يكون في الشارع
***

تأنيث صبيان المسلمين حرام
***

هل نتر الذكر بعد البول بدعة؟
***

كيف أستفيد من المنهيات المقترنة في حديث به بعض المنهيات المتجانسة؟
***

عنوان الفتوى

فك السحر بالسحر للحاجة

رقم الفتوى  

17166

تاريخ الفتوى

15/5/1428 هـ -- 2007-06-01

السؤال

هل يجوز فك السحر بالسحر عند الحاجة ؟

الإجابة

الحمد لله ، حل السحر أو فك السحر يقال له : النشرة ، وقد روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة ؟ فقال:" هي من عمل الشيطان ". رواه أحمد بسند جيد وأبو داود .
وحل السحر بسحر لا بد فيه من الذهاب للساحر ، وسؤاله عمّن عمل السحر ، وأين يكون موضع السحر ، وذلك لإبطال عمل الساحر الأول ، ومعلوم أن الساحر من نوع الكاهن ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم" من أتى عرافا أو كاهنا فسأله ، فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد". وعلى هذا لا يجوز حل السحر بالسحر لأن ذلك من عمل الشيطان ، ويستلزم سؤال الساحر ، وتصديقه .
قال الإمام ابن القيم : النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان: حل بسحر مثله ، وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن :[لا يحل السحر إلا ساحر] ، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب ، فيبطل عمله عن المسحور
والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة فهذا جائز . والله أعلم .

رجوع طباعة إرسال

البحث في الموقع



اشتراك
الغاء الإشتراك